الشيخ محمد رضا المظفر
120
أصول الفقه
1 - أن يكون مقيدا بوجودها ، ويسمى " بشرط شئ " مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة . 2 - أن يكون مقيدا بعدمها ، ويسمى ب " شرط لا " مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحدث . . . إلى غير ذلك من قواطع الصلاة . 3 - أن يكون مطلقا بالنسبة إليها - أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها - ويسمى " لا بشرط " مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت ، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه . هذا في مرحلة الواقع والثبوت . وأما في مرحلة الإثبات والدلالة ، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شئ إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك . وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما ، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق ، إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه - وهو باب المطلق والمقيد - وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا ، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو اللا بشرط . والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية . د - عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب ثم إن كل واجب - بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به واقعا - ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره ، وما يؤتى به لا بداعي أمره . ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب ( 1 ) ومجهوله .
--> ( 1 ) في ط 2 : الواجب .